علي أصغر مرواريد

45

الينابيع الفقهية

مسألة 106 : يجوز بيع الرطب بالرطب . وبه قال محمد ، وأبو يوسف ، ومالك ، والمزني . وقال الشافعي : لا يجوز . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 107 : الرطب الذي لا يصير تمرا يجوز بيع بعضه ببعض ، مثل الدقل ، والعمري وغيره . وقال الشافعي : لا يجوز ، وكذلك قال في الفواكه التي لا يمكن ادخارها . وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 108 : الفجل المغروس في الأرض ، والشلجم ، والجزر إذا اشترى ورقه بشرط القطع أو بغير شرطه ، أو أصله بشرط القطع أو بشرط التبقية ، فإنه يجوز . وقال الشافعي : أنه إن اشترى ورقه بشرط القطع جاز ، وإن لم يشرط ذلك لم يصح ، وأما بيع أصله فإنه لا يجوز على حال . دليلنا : الآية ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 109 : إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها ، فهلكت في يد البائع ، فإنها تهلك من ضمانه ، وينفسخ البيع ، ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه . وبه قال أبو حنيفة والشافعي إلا أنا نشترط أن يكون البائع لم يمكنه من التسليم ، ولم أجد لهم نصا في ذلك . وقال مالك : لا ينفسخ البيع ، ويتلف المبيع من ضمان المشتري ، وعليه تسليم الثمن إلى البائع ، ولا شئ على البائع ، إلا أن يكون طالبه المشتري بتسليمه